للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان
قال السندي قلت وذكر حديث البخاري في صحيحه قال الحسن البصري نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. وذكر حديث ابن عمر أنه قال للحجاج حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. وقال العيني في شرح البخاري وروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بالسلاح يوم العيد. وهذا يدل على أن للحديث أصلا وإن كان هذا الإسناد ضعيفا.

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

<<  <  ج: ص:  >  >>