للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْقَسَامَةِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - القسامة كالقسم. وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله. فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا. ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولامجنون ولاعبد. أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدعون استحقوا الدية. وإن حلف المتهمون لم يازمهم الدية.]

<<  <  ج: ص:  >  >>