للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط قال فيه البخاري سكتوا عنه. وقال ابن المبارك ارم به. وقال ابن معين ليست بثقة. وقال أحمد منكر الحديث. وقال النسائي متروك الحديث

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لعتقت أخواله) قال في المصباح عتق العبد عتقا من باب ضرب. فهو عاتق. ويتعدى بالهمزة. فالثلاثي لازم والرباعي متعد] .

[حكم الألباني]
صحيح دون جملة العتق

<<  <  ج: ص:  >  >>