للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا اه -
قال السندي قلت لفظه (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول) . رواه عن ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال وهو ضعيف في الحديث كثير الغلظ. ضعفه غير واحد. وقال هذا أصح. ورواه غير واحد موقوفا.

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>