للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا تحل الصدقة) أي سؤالها. وإلا فهي تحل للفقير وإن كان قويا صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال. (المرة) الشدة. (سوى) صحيح الأعضاء] .

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>