للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في إسناده عبد الله بن عمر وهو ضعيف

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لا يحرم الحرام الحلال) يحتمل أن المراد أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالحرام. ويحتمل أن المزني بها تحل إذا نكحها]
بسم الله الرحمن الرحيم

[حكم الألباني]
ضعيف

<<  <  ج: ص:  >  >>