للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: «تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا» ، قُلْتُ: أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (باب طلاق السنة) بمعنى أن السنة قد وردت بإباحته لمن احتاج إليه. لا بمعنى أنه من الأفعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجور بإتيانها. (أيعتد بتلك) أي بتلك التطليقة. أي تعد تلك التطليقة وتحسب في الطلاقات الثلاث أم لا. لعدم مطابقتها وقتها. والشيء يبطل قبل أوانه
(إن عجز) عن الرجعة. أي فلم تحسب حينئذ. فإذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضا. إذ لا أثر للرجعة في إبطال الطلاق نفسه. (استحمق) أي فعل الجاهل الأحمق بأن أبي عن الرجعة بلا عجز. فالواو بمعنى أو] .

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>