للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (أو ضياعا) بالفتح. مصدر ضاع إذا هلك. يطلق على العيال تسمية للفاعل بالمصدر لأنها إذا لم تتعهد ضاعت. وقد يروى بكسر الضاد جمع ضائع. كجياع جمع جائع. وقيل الضياع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار والزمني. (فعلي) أي قضاء دينه ومؤنه صغاره. (وإلي) أي أمره] .

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>