للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (في ثمن المجن) المراد بالثمن القيمة. إذ الشئ يحد ويعرف بالقيم لا بالأثمان. ثم المراد مجن معين وهو ما قيمته ربع دينار. والمجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع دينار.]
في الزوائد في إسناده أبو واقد وهو ضعيف. ضعفه غير واحد وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم.

[حكم الألباني]
ضعيف

<<  <  ج: ص:  >  >>