للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ، وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده رشدين بن سعد المصري أبو الحجاج المهرى ضعفه جماعة. واختلف فيه كلام أحمد فمرة ضعفه ومرة قال أرجو أنه صالح الحديث

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (المأمومة) هي الشجة التي لم تبلغ أم الدماغ. (والجائفة) هي الطعنة التي لم تنفذ إلى بطن من البطون. كالدماغ والجوف. (والمنقلة) هي الشجة التي تنقل العظم.]

[حكم الألباني]
حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>