للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (لاقود إلا بالسيف) أي لا يجب القصاص إذا كان قتلا إلابالسيف أي المحدود.]

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

<<  <  ج: ص:  >  >>