للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْفِتْيَانِيِّ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ، لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسنادث صحيح ورجاله ثقات. لأن رفاعة بن شداد أخرجه النسائي في سننه ووثقه وذكره ابن حبان في الثقات
وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده) أي فرقت رأسه عن جسده ومشيت بينهما كناية عن قتله (أمن) كسمع يقال أمنته على كذا وأئتمنته بمعنى.]

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>