للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (بيع الولاء وهبته) الولاء بفتح الوار أريد به بيع مجرد الاستحقاق الحاصل بالإعتاق. لا بيع ماحصل من المال بسبب ذلك الاستحقاق. فإن بيعه بعد حصوله جائز] .

[حكم الألباني]
صحيح لغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>