للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطِيبًا فِي هَذَا الْوَادِي، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ، قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٧٧ - ش - (ألا إن العمرة قد دخلت في الحج) من لم يقل بوجوب بالعمرة يقول إنه سقط افتراضها بالحج. فكأنها دخلت فيه. ومن يقول به يقول إن خصال العمرة دخلت في أفعال الحج. فلا يجب على القارن إلا إحرام واحد. وطواف واحد. وطواف واحد. وهكذا. وأنها دخلت في وقت الحج وشهوره. وبطل ماكان عليه الجاهلية ومن عدم العمرة في أشهر الحج.]

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>