للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٨٢ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده محمد بن أبي الضيف. لم أر من ضعفه ولا من جرحه. وباقي رجال الإسناد ثقات

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٨٢ - ش - (احتجم وهو محرم) تجوز الحجامة للمحرم عند كثير إذا كان بلا حلق شعر. لكن قد علم أن حجامته صلى الله عليه وسلم كانت في الرأس وهي عادة لا تخلو عن حلق. فالأقرب أن يقال يجوز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة. (رهصة) قيل الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو يترك فيه الماء من الإعياء. وأصل الرهص الشدة.]

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>