للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ "


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٠٨٧ - ش - (خمس فواسق) المشهور الإضافة. وروى بالتنوين على الوصف. وبينهما في المعنى فرق دقيق ذكره ابن دقيق العيد. لأن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل. وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم
وأما التنوين فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى. وقد أشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جاء وضفا. فيقتضي التعميم لكل فاصق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول بالمفهوم من التخصيص
(الأبقع) هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. (العقور) مبالغة عاقر. وهو الجارح المفترس
(الحدأة) هي أخس الطيور. تخطف أطعمه الناس من أيديهم.]

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>