للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف. لضغف مطهر بن الهيثم

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (طهوره) يحتمل ضم الطاء على إرادة الفعل. والفتح على إرادة الآلة أعنى الماء. بمعنى أنه لا يأمر أحدا بصب الماء عليه في الطهور أو بإعداد الماء له لأجله ونحو ذلك] .

[حكم الألباني]
ضعيف جدا

<<  <  ج: ص:  >  >>