للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (باع خمرا) الظاهر أنه باعها لعدم علمه بالحديث. (قاتل الله سمرة) ليس المراد به اللعن. وإنما المراد به إظهار الغضب للتنبيه على أنه جهل في غير محله. (فجملوها) أي أذابوها. يقال جمل الشحم وأجمله إذا أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابي أذابوها حتى تصير ودكا فينفك عنها اسم الشحم. وفي هذا إبطال كل حيلة بتوصل بها إلى محرم. وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.]

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>