للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمَةِ» وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأصل هذا الحديث في الصحيحين سوى قوله (كل مسكر حرام)

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (النقير) ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر. (المزفت) المطلي بالزفت. (الدباء) الظرف المتخذ من الدباء وهو القرع. (الحنتمة) هي الجرة المدهونة تحمل الخمر فيها إلى المدينة.]

[حكم الألباني]
حسن صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>