للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٠٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: أَدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعًا، قَالَ «مَنْ تَتَّهِمُونَ بِهِ» قَالُوا عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، قَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ» ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ

بَابُ

مَنِ

اسْتَرْقَى

مِنَ

الْعَيْنِ


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (ولا جلد مخبأة) في النهاية المخبأة الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد. لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت. (لبط به) أي صرع وسقط إلى الأرض
(فأمر عامرا أن يتوضأ) قال النووي وصف وضوء العين عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء. ولا يوضع القدح على الأرض. فيأخذ العائن غرفته فيتمضمض. ثم يمجها في القدح. ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر. ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين. ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة. وكل ذلك في القدح. ثم داخله إزارة وهوالطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن. فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه
وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه. وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات. فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه. اه - شرح مسلم.]

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>