في الزوائد روى أبو داود بعضه. ورواه الحاكم في المستدرك
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش - (الحمرة) في المنجد مرض وبائي يسبب حمى وبقعا حمراء في الجلد ولا تدخل جراثيمه الجسم إلا من خدش أو جرح. (أغنياء عن الشرك) يريد أنه لاحاجة لهم إلى أن يستعملوا ما هو شرك (الرقي) جمع رقية العوذة. والمراد ماكان بأسماء الأصنام والشياطين. لاما كان بالقرآن ونحوه (التمائم) جمع تميمة أريد بها الخرازات التي يعلقها النساء في أعناق الأولاد على ظن أنها تؤثر وتدفع العين (التولة) نوع من السحر يجلب المرأة إلى زوجها. (شرك) أي من أفعال المشركين. أي لأنه قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أن لها تأثيرا حقيقة. وقيل المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى (الواهنة) في النهاية عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها. فيرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد وربما علق عليه جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة. وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهاه عنها لأنه إنما أخذها على أنها تعصمه من الألم فكانت عنده في معنى التمائم المنهي عنها.]