للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ»


[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات. ولم يخرج له أحد من بقية الكتب الخمسة شيئا

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٩٣٨ - ش - (فأكفئت) أي قلبت وأريق ما فيها من المرق.]

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>