للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٨٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - ٣٩٨٤ - (الحلال بين والحرام بين الخ) قال الإمام النووي في شرح مسلم إن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفي حله. كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن وابن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطمومات. وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات. فيها حلال وبين واضح لاشك في حله. وأما الحرام البين فالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح. وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة. فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. (ستبرأ لدينه وعرضه) أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه من كلام الناس فيه (وقع ف يالحرام) أي كاد أن يقع فيه. (الحمى) قال الإمام النووي إن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس (أي أرض) ويمنعهم دخوله. فمن دخله أوقع به العقوبة. ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى. خوفا من الوقوع فيه. (يوشك) أي يقرب. (وإن حمى الله محارمه) أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميية وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك. فكل هذا حمى الله تعالى. من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة. ومن قاربه يوشك أن يقع فيه. فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات. (ألا وإن في الجسد مضغة الخ) قال أهل اللغة يقال يقال صلح الشيء وفسد اللام والسين وضمهما. والفتح أفصح وأشهر. والمضغة القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها.]

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>