للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا "


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (لاحسد) قيل أريد بالحسد الغبطة. وهو أن يريد لنفسه مثل ما فيه من غير أن يريد الزوال عنه. والمراد أنه لا ينبغي الغبطة في الأمور الخسيسة. وإنما تنبغي في الأمور الجليلة الرفيعة. وإلا فالحسد غير جائز وهو أن يريد زوال نعمة أخيه. (هلكته) الهلكة بمعنى الهلاك.]

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>