للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وأيُّكمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟»


[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (إحدانا) أي إحدى أمهات المؤمنين. (فور حيضتها) أي معظمه. (يباشرها) أي فوق الإزار بوجه آخر غير الجماع. (إربه) بكسر فسكون أو فتحتين بمعنى الحاجة. أي أنه كان غالبا لهواه أو شهوته] .

[حكم الألباني]
صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>