للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

النوع الثاني من الاختلاف: الاختلاف المحمود

وهو الاختلاف في المسائل الظنية، مثل الاختلاف في وقوع طلاق الثلاث واحدة، والقنوت في صلاة الفجر، ورفع اليدين في الصلاة، وما يجب تغطيته من المرأة، ونحو ذلك.

فمثل هذه المسائل يسوغ فيها الخلاف إذا لم يكن عن تعصب وهوى وإنما عن اجتهاد وتحرٍ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد» (١) ، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم على اختلافهم في الاجتهاد في صلاة العصر في غزوة بني قريظة. (٢)


(١) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.
(٢) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>