وفي لفظ "أولاهن " وهذا مقيد بالأول، وفي لفظ:" أخراهن " وهذا مقيد بالآخرة فلا يحمل على أحدهما بل يبقى على إطلاقه.
فائدة:
إنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن استلزمه على إطلاقه وله مثالان:
أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم بعرفات: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين " ولم يشترط قطعا وقال بالمدينة على المنبر لمن سأله ما يلبس المحرم "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من كعبيه " فهذا مقيد ولا يحمل عليه ذلك المطلق لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة فلو كان القطع شرطا لبينه لهم لعدم علمهم به ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة، ومن هنا قال أحمد ومن تابعه:"إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات اللبس ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة"
المثال الثاني: قوله لمن سألته عن دم الحيض: " حتيه ثم اغسليه " ولم يشترط عددا مع أنه وقت حاجة فلو كان العدد شرطا لبينه لها ولم يحملها على غسل ولوغ الكلب فإنها ربما لم تسمعه ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه.
فائدة:
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه ونهي عن بيع ما لم يقبض في حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت فقال أصحاب مالك: "النهي مخصوص