للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل شيئا بدنانير أو دراهم فدفعها إليه فقال: "اذهب فانتقدها وزن حقك ورد عليّ الباقي فضاعت فرأى أنها من مال المشترى إلا أنه يقول هذا حقك فخذه ورد على الباقي فكان معنى قوله يكون من مال البائع إذا ضاعت.

الرجل يوجد ميتا مخضوبا أقلف فرأى الصلاة عليه.

قلت: فإن وجد ميتا أقلف فرأى دفنه ولم ير الصلاة عليه.

وكنت على باب أحمد فجاء رجل يسأل عن رجل أراد أن يتصدق يعنى بمال اشترى به موضع غلته أو يتصدق به فخرج إليه الجواب أنه لا يدري من يقوم بها وقال: إن كان له قرابة محتاجون تصدق عليهم.

قلت له: ما تقول فيمن باع دابة بنساء هل يشتريها من صاحبها إذا حل ماله بأقل مما باعها إذا كان قد هزلها وعمل عليها؟ فقال: "فيه اختلاف ولم يجزه ولم يعدل عنده أن يكون مثل من باع ما يكال فيأخذ ما يكال فذكرت له الشراء عند الضرورة فلم يكرهه.

قلت: ما تقول إذا ضرب رجل بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عليه عند السلطان؟ فقال: "إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد وإن لم يخف شهد".

ولم يعجبه أن يكون في الكفن ثوب رقيقا قال: "وكانوا يكرهون الرقيق".

ومن مسائل البرزاطي:

بخط القاضي أنتقاه من خط ابن بطة حديث ابن عمر: "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع".

قال ابن بطة: "أنا أقول هذا الحديث مرفوع ويدخل في المسند لقوله: "مضت السنة".

مسجد فيه نخلة:

أفترى لجيران المسجد أن يأكلوا من ثمرتها؟ فقال: "إن كانت في أرض لرجل فجعلها مسجدا والنخلة فيه لا بأس أن يأكلوا منها وإن كانت غرست بعد أن صار مسجدا وصلى فيه فهذه غرست بغير حق والذي غرسها ظالم غرس فيما لا يملك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق ". فلا أحب الأكل منها والتوقي منها

<<  <  ج: ص:  >  >>