للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل عن رجل تيمم في السفر لسجود القرآن أو للقراءة في المصحف وصلى به فريضة؟ قال: "يعيد ما صلى من الفريضة بذلك التيمم".

قلت: يخرج الرجل من الصف ويقيم أباه في موضعه؟ قال: "ما يعجبني هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا".

رجل تيمم في السفر وصلى على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فصلى عليها بذلك التيمم؟ فقال: "إن جيء بالآخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم وإن كان بينهما مقدار ما يمكنه التيمم لم يصل على الأخرى حتى يعيد التيمم".

قال القاضي: "قد ذكر هنا يتيمم لكل صلاة" وقال في الفوائت: "يصليها بتيمم واحد فتخرج الجميع على روايتين قوله إن جيء بالآخرى حين يسلم صلى بذلك التيمم لأحد وجهين:

أحدهما: أن وقت الأولى إلى تمام فعلها فإذا جاء بعد ذلك فقد خرج الوقت والتيمم يقدر بالوقت.

والثاني: أنه إذا جاءت الثانية عقيب الأولى لحقته المشقة في التيمم لتفاوت الزمان وإذا تراخى لم يشق ويجب أن تكون المسألة محمولة على أنه تعين عليه الصلاة عليها فأما إن لم يتعين عليه جاز أن يصلي بتيمم واحد كالنوافل تجمع بتيمم واحد ولو قيل إنه يصلى عليها بتيمم واحد مع التعين وجها واحدا.

وفي الفوائت على روايتين لأن الجنازة إذا تعينت فهي فرض على الكفاية فهي أخف وتلك فرض على الأعيان فهي آكد" انتهى كلام القاضي.

وعدنا إلى مسائل البرزاطي:

الرجل يتوضأ بفضل وضوء المرأة وسؤرها؟ قال: "أكره ذلك".

قلت: فإن توضأ وصلى؟ قال: "لا آمرهم بالإعادة".

رجل في سوقة مسجد لا يصلي فيه إلا الظهر والعصر ويسأله أهل سوقه أن يصلي بهم فيه هاتين الصلاتين؟ قال: "أحب لهم أن يخرج يصلي مع الناس في مساجد الجماعة التي يصلي فيها الصلوات الخمس".

مسجد في بعضه غصب؟ قال: "إذا كان موقف الإمام منه في الغصب أعاد الإمام ومن صلى خلفه وإذا لم يكن موقف الإمام في الغصب أعاد من صلى في الغصب".

قلت: رجل دخل المسجد ورجلان

<<  <  ج: ص:  >  >>