للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يقرءان سورتين فيهما سجدة فسجدا جميعا؟ قال: "إذا سمعها جميعا يقرآن السجدة وقد سجدا سجد الرجل سجدتين".

سألت أحمد عن رجل يعمل القلانس ويبيعها فربما خلط القطن العتيق بالقطن الجديد أو بشيء من الصوف وحشي القلانس به؟ قال: "هذا من الغش وأكره له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف.

سالت أحمد عن رجل مات وخلف أولادا صغارا وخلف لهم مالا ولهم والدة أترى لها أن تأكل من مالهم؟ قال: "لا أحب لها أن تأكل من مالهم إذا كان لها مال".

قلت: إنها تكفلهم وتحضنهم وتقوم عليهم ألا يجوز لها أن تأكل من مالهم؟ قال: "لا إلا من ضرورة وحاجة ولا تجد إلا ذلك أو تصير إلى الحاكم حتى يفرض لها من مالهم حق الحضانة لمثلها".

سألت أحمد عن الرجل يرهن الثوب عند التاجر فلما رام انفكاكه أخرج المرتهن الثوب إليه فقال الراهن ليس هذا ثوبي قال المرتهن هذا ثوبك الذي رهنته؟ قال: "القول قول الراهن مع يمينه أن هذا ثوبك وأنه ما خرج من يده إلى يد غيره منذ أخذه إلى يوم أخرجه إليه".

وفي الحاشية بخط القاضي قوله: " (القول قول الراهن) سهو من الراوي" ومعناه المرتهن لأن كلامه فيما بعد يدل عليه وهو قوله: (يمينك) وإن هذا ثوبك ما خرج من يده إلى يد غيره منذ أخذه لأنه غارم ولأنه أمين.

قلت لأحمد ماتت زوجته وقد حكم عليه القاضي أن يدفع صبيانه إلى جدتهم لتحضنهم وهي في قرية بعيدة عن قريته؟ قال: "إن كانت بحيث يمكن أن يراهم في كل يوم ويرونه فلا بأس بذلك قد مضى أبو بكر على عمر أن يدفع ابنه لجدته وهي بقبا وعمر بالمدينة".

سألت عن معنى "نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منع نفع البئر قال: "هو الرجل تكون له الأرض وليس فيها بئر ولجاره بئر في أرضه فليس له أن يمنع جاره أن يسقي أرضه من بئره".

سألته عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء؟ قال: "الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب فأما الماء فإنه يزيد وينقص ويذهب فلا تقع عليه إجارة"

قلت: إذا قال لعبده: أنت حر وقال: إنما أردت من هذه الصنعة؟ قال: "هو حر ونيته فيما وبينه وبين الله".

وسألته عن رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>