للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل من مال ولده ما شاء" قلت: وإن كان الأب غنيا قال: "نعم".

قيل: فإن كان للابن فرج شبه الأمة قال: "أما الفرج فلا وذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك " وحديث عائشة "إن أولادكم من كسبكم" والله أعلم.

فصل:

قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن عنده رهون لا يعرف صاحبها "يبيعها ويتصدق بها ولا يأخذ ما على الرهن إذا باعه فإن جاء صاحبها غرمها".

قال ابن عقيل: "ولا أعرف لقوله ولا يأخذ ما على الرهن وجها مع تجويز بيعها فإن كان المنع لأجل جهالة صاحبها فيجب أن يمنع البيع والصدقة بالثمن كما منع من اقتضاء الدين وإن لم يمنع من الصدقة والبيع فلا وجه لمنع اقتضاء الدين ونقل أبو الحارث في ذلك ويتصدق يبيعه بالفضل فإذا جاء صاحبها كان بالخيار بين الأخذ أو الثمن".

قلت: فقد اختلفت الرواية عنه في جواز أخذه حقه من تحت يده قال ابن عقيل: "وأصل هاتين الروايتين جواز شراء الوكيل من نفسه" وفيه روايتان كذلك أخذه من تحت يده يخرج عليهما وقد تضمن نصاه جواز البيع وإن لم يستأذن الحاكم وتأولهما القاضي على ما إذا تعذر إذن الحاكم قال: "وأما إذا أمكن فلا يجوز له ذلك لأنه لا ولاية له على مال الغائب لا بولاية عامة ولا خاصة ومجرد كون مال الغير في يده لا يوجب الولاية" قال: "قد نص أحمد في رواية أبي طالب إذا كان عنده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده كالصوف ونحوه يأتي إلي السلطان ليأمره ببيعه ولا بيعه بغير إذن السلطان فهذا النص منه يقضي على ذلك الإطلاق"

قلت: والصواب تقرير النصين والفرق بين المسألتين ظاهر فإن في الثانية صاحب الرهن موجود ولكنه غائب فليس له أن يتصرف في مال الغائب بغير وكالة أو ولاية ولا يأمن شكايته

<<  <  ج: ص:  >  >>