قال في رواية أحمد بن الحسين الترمذي: "العينة عندنا أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبعه إلا بنسيئة فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس".
وقال في رواية صالح بن القاسم: "أكره للرجل أن لا يكون له عادة غير العينة لا يبيع بنقد".
وقال في رواية صالح في الذي يبيع الشيء على حد الضرورة كأنه يوكل به السلطان لأخذ خراج فيبيع فيودي "لا يعجبني أن يشترى منه".
قال في رواية حنبل: "يكره بيع المضطر الذي يظلمه السلطان وكل بيع يكون على هذا المعنى فأحب أن يتوفاه لأنه يبيع ما يسوى كذا بكذا من الثمن الدون".
وقال في رواية الميموني: "ولا بأس بالعربون" وفي رواية الأشرم وقد قيل له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان فقال: "ليس بشيء". واحتج أحمد بما روى نافع عن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دارا بشجرة فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا قال الأشرم فقلت لأحمد: فقد يقال هذا قال أي شيء أقول هذا عمر رضي الله عنه.
وقال حرب قيل لأحمد: ما تقول في رجل اشترى ثوبا وقال لآخر انقد عني وأنت شريكي قال: "إن لم يرد منفعة ولم يكن قرض جر نفعا فلا بأس".
قال حرب وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الآخر بمائتين والآخر بثلاث مائة ثم باعوها بغير تعيين مساومة قال: "الثمن بينهم بالسوية لأن أصل الدار بينهم أثلاثا".
وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة فقال قال ابن سيرين: "الثمن بينهما نصفين".
قال حرب: "وهو مذهب أحمد" قيل: لم قال إن لكل واحد منهما نصفه؟ قلت: وإن كان عبدا قال وإن كان عبدا وكل شيء بهذه المنزلة" انتهى. قلت: فإن باعوه مرابحة فالثمن بينهم على قدر رؤوس أموالهم لأن الربح تابع لرأس المال فإن كان الربح عشرة في مائة فقد قابل عشرة درهما فيقسم الثمن بينهم كما يقسم الربح وقال صاحب المغني نص أحمد على أنهما إذا باعاه مرابحة فالثمن بينهما نصفان وعنه رواية أخرى حكاها أبو بكر أنها على قدر رؤوس أموالهم قال حرب: وسمعت أحمد يقول: "يأخذ