كان أبوه يؤذن فيه أترى أن أصلى في المسجد الذي إلى جنبي؟ قال: "إن كان عهد جميعا فكلما بعد فهو خير".
وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا إغرار في الصلاة ولا تسليم" قال: "الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها وأما التسليم فلا أدري".
قيل له حديث ابن عمر "أنه كان يحتجم ولا يتوضأ" قال: "لا يصح لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف"
وسئل عن الرجل يعطي أخاه أو أخته من الزكاة؟ فقال: "نعم إذا كان لا يخاف مذمتهم وإن كان قد عودتهم فأعطهم"
وسئل عن رجل توضأ بأقل من مد واغتسل بأقل من صاع؟ فقال: "ما سمعنا بأقل من مد النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع وتوضأ بالمد".
وسئل عن رجل يموت يقول: وارثي فلان؟ فقال له: "كيف هذا وارثك فلان وفلان أقرب إليك منه ببطن" قال: ليس ذاك مرادي فلان جده كان داعيا وينكر ذلك أهل القرية والجيران وفي السامع المستفاض أن هذا الذي زعم أنه جده دعي وارث وأقرب إليه يقبل قوله قال: "لا يقبل قوله الولد للفراش".
وسئل عن المجوسيه تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها قال أو يموت عنها فيرفعان إلى المسلمين ألها مهر قال أحمد: "لم يسلما قال لا فليس لها مهر".
وسئل عن الدرهم إذا رأيته مطروحا هل آخذه قال: "لا تأخذه فإن أخذه يعرفه سنة للخبر"
وسئل عن أحاديث وهب بن منبه عن جابر كيف هي قال: "أرجو ولم يكن إسماعيل يحدث بها ونحن ثمة وكتبت أنا عن إبراهيم بن عقيل بن معقل شيخا كبيرا حديثين منها ولم يكن إسماعيل يحدث وأرجوا وعقيل بن معقل أحب إلي من عبد الصمد"
وسئل عن رجل حلف بصدقة ما يملك فقال: "هذه يمين فقيل له ثلاثين حجة قال لا أفتي فيه بشيء"
وسئل عن الرجل يعزي الرجل يصافحه قال: "ما أذكره ما سمعت"
وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا تأتوا النساء طروقا " قال: "نعم يؤذيهن قال بكتاب قال نعم". والله لما بلغ المقابر خلع نعليه ورأيته لما حثى التراب على الميت انصرف ولم يجلس.
قال أحمد في رواية المروزي: "من اشترى ما يكاله وكاله البائع فوجده المشترى زائدا فقد يتغابن الناس بالقليل فإن كان كثيرا رده إليه" قيل له: في القفيز؟ قال: "هذا فاحش يرده قيل فكيلحة