يضمن وإن كان مما أراد بها النفع لداره أو ليحدث فيها الشيء ضمن وضمن الحفار معه إذا جاء به إلى الطريق وهو يعلم مثله لا يكون ملكا له محفر له شاركه في الضمان" قلت: فإن كان حفر نصفها في حده ونصفها في فنائه فوقع فيها رجل؟ قال: "يضمن ولا يضمن الحفار" قلت: فإن أخذ الحفار؟ قال: "إن علم أن هذا الذي حفر لم يكن له ضمن وإن قال جئت إلى شيء أظن أنه ملك لهذا فليس عليه شيء".
قيل له: فما ترى في رجل حفر بئرا قامة فجاء آخر فحفرها حتى وصل الماء فوقع فيها رجل لمن يلزم الضمان؟ قال: "بينهما".
قلت: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر في غير محرم؟ قال: "أعوذ بالله" قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟ قال: "أعوذ بالله تعالى إن حجها جائز لها ولكنها أتت غير ما أمرها النبى صلى الله عليه وسلم".
قلت: ما تقول في رجل مملوك له أب حر وأولاد أحرار من امرأة حرة مات العبد ولاء ولده لمن؟ قال: "لموالي أمه" قلت: إن بعضهم يزعم أن الجد يجر ولاءهم؟ قال: "ليس هذا ذاك الذي يجر الجد ولاءهم إنما ذلك في رجل مملوك وله أب مملوك وأولاد أحرار مات الرجل المملوك والجد مملوك ثم إن الرجل عتق فهو يجر ولاءهم لأنه عتق بعد موت ابنه".
قيل له: ما ترى في رجل حفر في داره بئرا فجاء آخر فحفر في داره بئرا إلى الحائط الذي بينه وبينه فجرت هذه البئر بماء تلك البئر؟ قال: "لا تسد هذه من أجل تلك هذه في ملك صاحبها".
ومن مسائل أبي بكر بن محمد بن صدقة:
قال سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن رجل قال بسم الله التحيات؟ فقال: "لا تقل بسم التحيات ولكن لتقل التحيات لله".
وسئل عن الرجل يشهد وهو رديء اللفظ؟ قال: "يكتبه هو عنده" فقال: فإن ودعت الشهادة أصلا أتم ثم قال: "إن كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل".