سمعت أبا عبد الله سئل نحضر الجمعة والجنازة ونخاف الفوت فبأيهما نبدأ؟ قال:"نبدأ بالجنازة" كذا فيه وهو غلط من الكاتب وإنما الصواب "نبدأ بالجمعة".
حدثني أبو بكر الأشرم قال قلت لأبي عبد الله روى شعبة عن قتادة عن أنس أنه كره إذا أعتق الأمة أن يتزوجها قال:"نعم إذا أعتقها لوجه الله كره له أن يرجع في شيء منها فأما إن أعتقها ليس لوجه الله إنما اعتقها ليكون عتقها صداقها فجائز".
وروى بإسناده عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من تزوج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها لقي الله وهو زان".
ومن مسائل أبي علي الحسن بن ثوبان:
قال قلت: الرجل يقال له اشهد أن هذه فلانة؟ قال:"إذا كانت ممن قد عرف اسمها ودعيت فذهبت وجاءت فليشهد وإن كان لا يعلم ما اسمها فلا يشهد". قلت ولا يجوز أن يقول الرجل للرجل اشهد إذا كان عنده ثقة أن هذه فلانة فيشهد على شهادة ذلك الرجل؟ قال:"إذا عرفت فاشهد".
قلت رجلا زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأته؟ قال:"نعم" ومعنى هذا القول أن يكون رجل تزوج امرأة وابنة بنتها ثم وطىء الابن أم زوجته.
قلت رجل حفر بئرا قال: "إن كان ما أخذه به السلطان فلا