للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

إذا سبح أحد في مسألة فإن كان السائل عن تحريمها أو كراهتها فهو تقرير لما سأله عنه لقول ابن منصور له يكره التحريش بين البهائم؟ قال: "سبحان الله أي لعمري" وإن سبح جوابا للسائل فإن كان قرينة ظاهرة في التحريم حمل عليه وإلا احتمل وجهي التحريم والكراهة وإن قال لا ينبغي فهو للتحريم وإن قال ينبغي ذلك فهل هو للوجوب أو الاستحباب على وجهين والصواب النظر إلى القرينة.

قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد رضي الله عنه: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: "إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس" قلت: كيف هذا؟ قال: "أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من منى لم يطوفوا بين الصفا والمروة" وكذلك قال لي في رواية ابن عبد الله إلا أنه لم يزل يذكر الدليل وكذلك نقل عنه ابن مشيش.

وقال ابن منصور قلت لأحمد: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به الناس؟ قال: "ربك يستر عليه إلا أن يكون داعية" وزاد ابن منصور "يخبر به عند الحاجة في تعديل أو تجريح أو تزويج"

قلت: يكره الخضاب بالسواد؟ قال: "أي والله مكروه". قال ابن منصور كما قال شديدا إلا أن يريد به قريبا لأهله ولا يغر به امرأة.

قلت: يكره أن يقول الرجل للرجل فداك أبي وأمي؟ قال: "يكره أن تقول جعلني الله فداك ولا بأس أن يقول فداك أبي وأمي". قال ابن منصور كما قال.

قال حرب: باب من تزوج امرأة ولم يدخل بها فجاءت بولد قال أحمد في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وإنها ولدت ولدا أنه لا يلزمه.

قال ابن منصور قلت لأحمد: في كم تعطي الدية؟ قال: "لا أعرف فيه حديثا إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة فلا أرى به بأسا ويعجبني ذلك" قال ابن منصور: "في ثلاث سنين كل سنة ثلث لأنه وإن لم يكن الإسناد متصلا عن عمر فهو أقوى من غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>