١١٩- باب صفة طول القميص والكُم والإِزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
١/٧٩٠- عن أَسماء بنتِ يزيدَ الأنصارِيَّةِ رَضِيَ اللَّه عنها قالت: كَانَ كُمُّ قمِيصِ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِلى الرُّسُغِ. رواه أَبُو داود، والترمذي وَقالَ: حديث حسن.
٢/٧٩١- وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنّ النَّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُر اللَّه إِليهِ يَوْم القِيَامَةِ"فَقَالَ أَبو بكر: يارسول اللَّه إِن إِزارى يَسْتَرْخى إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ". رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute