للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ:

"إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ ولاته".

١١١٨- حديث صحيح ورجاله ثقات رجال مسلم غير ابن القاسم وهو ابن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارث المخزومي وهو مجهول لم يرو عنه غير حبيب أبي ثابت وقول الهيثمي فيه وهو ثقة إنما هو اعتماد منه على توثيق ابن حبان إياه وتساهله في التوثيق معروف ولذلك قال الذهبي:

غير معروف. وقال الحافظ:

مقبول يعني عند المتابعة.

قلت: وقد خولف في إسناده فقال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال فذكره مرفوعا وفيه قصة فجعل الحديث من مسند ابن مسعود وليس من مسند أبي مسعود الأنصاري وهو الصواب لأن الزهري جبل في الثقة والضبط فلا يذكر معه ذاك المجهول.

رواه الإمام أحمد وغيره وهو مخرج في الصحيحة ١٥٥٢.

والحديث قال الهيثمي ٥/١٩٣:

رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الحارث وهو ثقة!

كذا قال! وقد عرفت ما في هذا التوثيق من التساهل.

١١١٩ - ثنا أَبُو بَكْرٍ ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ القاسم بن الحارث عن عبد الله بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ:

"إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لا يَزَالُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلاتُهُ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَحْدَاثًا فَإِذَا فَعَلْتُمْ سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَيَلْحَتُوكُمْ كَمَا يُلْحَتُ ١ القضيب".


١- الأصل فيلحبوكم كما يلحب القضيب والتصويب من النهاية وقال: للحت: القشر ولحت العصا إذا قشرها ولحته إذا أخذ ما عنده ولم يدع له شيئا. قال ابن الأثير: يقال: لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>