للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣٩- وليس للطواف ذكر خاص. فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء لقوله صلى الله عليه وسلم:

"الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" وفي رواية: "فأقلوا فيه الكلام" ١.

٤٠- ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله صلى الله عليه وسلم:

"لا يطوف بالبيت عريان" ٢.

وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع:

"افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي] حتى تطهري" ٣.

٤١- فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم، وقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} .

٤٢- وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين.

٤٣- وقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

٤٤- وينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك ولا يدع أحدا يمر


١ رواه الترمذي وغيره والرواية الأخرى للطبراني وهو حديث صحيح كما حققته في الإرواء "٢١". قال شيخ الإسلام:
وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
٢ متفق عليه من حديث أب هريرة ورواه الترمذي من حديث علي وابن عباس وهو مخرج في الإرواء "١١٠٢".
٣ متفق عليه من حديث عائشة والبخاري من حديث جابر والزيادة له وهو مخرج في المصدر السابق "١٩١".

<<  <   >  >>