للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بين يدي الإحرام]

١- يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء.

٢- ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء وهي المسماة عند الفقهاء ب "غير المخيط" فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والنعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين.

٣- ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة. هذا للرجل.

وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب١ والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين٢ وقد قال صلى الله عليه وسلم:

"لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن


١ هو القناع على مازن الأنف وهو على وجوه: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة، أو البرقع فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب فإن كان على طرف الأنف فهو اللكفام. وسمي نقاب المرأة لأنه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب. انتهى ملخصا من لسان العرب "٢ / ٢٦٥ ٢٦٦".
٢ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص ٣٦٥": "والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة. والبزاة جمع باز. وهونوع من الصقور يستخدم في الصيد.

<<  <   >  >>