للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الذبح والنحر]

٩٥- ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنة.

٩٦- لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى وكذلك في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم:

"قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم" ١.

٩٧- والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره.

٩٨- ويذبحها مستقبلا بها القبلة٢، فيضعها على جانبها


١ قلت: وفي هذا الأمر توسعة للحجاج وقضاء على القسم الأكبر من مشكلة تكدس الذبائح في المنحر واضطرار أولي الأمر هناك إلى دفنها في الأرض ومن شاء البسط فليراجع الأصل "ص ٨٧ - ٨٨".
٢ فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في "الإرواء" "١١٣٨" وآخر عند البيهقي "٩ / ٢٨٥" وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. وروى عبد الرزاق "٨٥٨٥" بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.

<<  <   >  >>