للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٥٤- ويجوز أن يطوف بينهما راكبا والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم١.

٥٥- وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف٢.

٥٦- فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه٣ وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه الإحرام ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية.

٥٧- ومن كان أحرم بغير عمرة الحج. ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء لغضبه وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر.


١ رواه أبو نعيم في مستخرجه على "صحيح مسلم".
٢ رواه ابن أبي شيبة "٤ / ٦٨ و٦٩" عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين وعن المسيب بن رافع الكاهلي وعروة بن الزبير ورواه الطبراني مرفوعا بسند ضعيف كما في المجمع "٣ / ٢٤٨".
٣ أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فتره كافية يطول الشعر خلالها. "راجع الفتح ٣ / ٤٤٤".

<<  <   >  >>