للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٢- ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك.

١٢٣- وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} لكن التأخر للرمي أفضل لأنه السنة١.

١٢٤- والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة: الرمي فالذبح أو النحر فالحلق فطواف الإفاضة فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئا منها أو أخر جاز لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حرج لا حرج".

١٢٥- ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي:

أ- أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر:

"استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له" ٢.

ب- وأن يجمع رمي يومين في واحد لحديث عاصم بن عدي قال:


١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث".
قلت: وعليه جماهير العلماء خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في "المحلى" "٧ / ١٨٥" واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} فقال في "المجموع" "٨ / ٢٨٣": "واليوم اسم للنهار دون الليل" وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس". ولفظ "الموطأ" عن ابن عمر: "لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد". وأخرجه عن مالك الإمام محمد في "موطئه" "ص ٢٣٣ التعليق الممجد" وقال: "وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة"
٢ رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في "الإرواء" "١٠٧٩" وقد نبهت فيه على أن عزوه في الأصل لحديث ابن عباس وهم.

<<  <   >  >>