للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه الحجة، وبلغته النصوص، ويقرر لأصحابه أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ ولو توقف أحد في بلوغ الرسالة وقيام الحجة على بعض الناس في بعض المسائل، كمسألة توحيد الله ووجوب عبادته وحده لا شريك له التي هي مدلول "لا إله إلا الله" وهي من ضروريات الإسلام التي لا تخفى على الآحاد، ثم أمثال هذا العراقي ممن بلغته الآيات والأحاديث. فألحد وحرف وبدل، لا يشك في قيام الحجة عليه، وبلوغ الرسالة في هذه المسائل المخصوصة، وهو ممن بدل نعمة الله من بعد ما جاءته كفراً، ولا شك في كفره وكفر أمثاله، وإن لم تقم الحجة عليه لم تقم على أحد من عباد القبور.

فكلام الشيخ الذي نقل في هذا الكتاب من أوله إلى آخره: أن من بلغته الحجة في أصول الدين وأصر وعاند يكفر بالإجماع، وإنما يتوقف فيمن لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدليل.

فظهر أن كلام الشيخ نص في تكفير هؤلاء المعاندين المحرفين للنصوص الصادين عن سبيل الله.

ثم أين مسألة الرؤية، ومسألة سماع الموتى من مسألة النزاع؟ وقد تقدم لك أن الرجل يتكثر بما ليس له، كالأقرع يفتخر بجمّة ابن عمّه.

قال العراقي: "النقل التاسع عشر: قال الشيخ شمس الدين ابن القيم في كتابه الكبائر، وفي كتاب السنة والبدعة له في بيان بدعة الرفض من هذين الكتابين: "قال الشيخ الحافظ السلفي ـ نزيل الإسكندرية ـ بسنده إلى يحيى بن عطاف المعدل ـ: إنه حكى عن شيخ من دمشق ـ ثم ساق حكاية منامية من جنس ما يتكثر به من الأوهام التي يتعلق بها أمثاله من الخرافيين".

والجواب أن يقال:

ليس في الحكاية جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلّم، وفاعل ذلك لا يحتج بفعله بإجماع المسلمين. وإنما سيقت العبارة لتقرير نصر الله لأوليائه، وإثابة من نصرهم ووالاهم. لا لأجل الاستغاثة. وأنها تجوز بغير الله وأن ذلك

<<  <   >  >>