يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران ويقع بصريحه بلا نية وبكناية بنية فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق لا أنت طلاق والطلاق في الأصح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب وأطلقتك وأنت مطلقة كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح.
قلت: الأصح أنه كناية والله أعلم وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها والإعتاق كناية طلاق وعكسه وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل أو نواهما تخير وثبت ما اختاره وقيل: طلاق وقيل: ظهار أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين وكذا إن لم تكن نية في الأظهر والثاني لغو