صورة عقدها أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام والأصح اشتراط ذكر قدرها لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب ويشترط لفظ قبول ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم صدق وفي دعوى الأمان وجه ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه وعليه الإجابة إذا طلبوا إلا جاسوسا نخافه ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم ومن احد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب ولا جزية على امرأة وخثنى ومن فيه رق وصبي ومجنون فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه وإن بذلها عقد له وقيل: عليه كجزية أبيه والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب فإن تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة ولو دخله بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع فإن استأذن أذن له إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه فإن كان