الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة وقيل: إن سألته يحرم ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسني في الأصح أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح ويحل خلعها وطلاق من ظهر حملها ومن طلق بديعا سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه وإلا فحين تحيض ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال ولا يحرم جمع الطلقات ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع والأصح أنه يدين ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة.
فصل
قال: أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو في نهاره أو أول