الحال فإن جامع ثلاثا فمول من الرابع: ة فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة ولو قال لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر فإن وطىء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول.
فصل
يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قضاء وفي رجعية من الرجعة ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت فإذا أسلم استؤنفت وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنفت وقيل: تبنى أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا ويمنع فرض في الأصح فإن وطىء في المدة وإلا فلها مطالبة بأن يفيء أو يطلق ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض طولب بأن يقول إذا قدرت فئت أو شرعي كإحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق فإن عصى بوطء سقطت المطالبة وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة وإنه لا يمهل ثلاثة وأنه إذا وطىء بعد مطالبة لزمه كفارة يمين.