ويستحب تعجيله في أول الإمكان فإن تمكن فاخر فمات حج من ماله وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه فإن منعه مرض وجب القضاء أو عدو فلا في الأظهر أو صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض او عدو وجب القضاء أو هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها أو التصدق على أهل بلد معين لزمه أو صوما في بلد لم يتعين.
وكذا صلاة إلا المسجد الحرام وفي قول ومسجد المدينة والأقصى.
قلت: الأظهر تعينهما كالمسجد الحرام والله أعلم أو صوما مطلقا فيوم أو أياما فثلاثة أو صدقة فيما كان أو صلاة فركعتان وفي قول ركعة فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة وعلى الثاني لا أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة وعلى الثاني رقبة.
قلت: الثاني هنا أظهر والله أعلم أو عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة تعينت أو صلاة قائما لم يجز قاعدا بخلاف عكسه أو طول قراءة الصلاة أو سورة معينة أو الجماعة لزمه والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة وتشييع جنازة والسلام.