وكذا لو خلطا مجاورة بشر أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب وكذا الراعي والفحل في الأصح لا نية الخلطة في الأصح والأظهر تأثير خلطة الثمر وللزرع والنقد وعرض التجارة بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين والد كان والحارس ومكان الحفظ ونحوها ولو وجب زكاة الماشية شرط إن مضى الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب يزكي بحوله ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق فإن اتهم حلف ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف وكونها سائمة فإن علفت معظم الحول فلا زكاة وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند بيوت أهلها ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق. والله أعلم.